الفيض الكاشاني

405

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام

[ 677 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « إنّ اللّه تعالى فرض على خلقه خمسا ، فرخّص في أربع ولم يرخّص في واحدة » « 1 » . * بيان لعلّ الرخصة في الأربع سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين ، والزكاة عمّن لم يبلغ ماله النصاب ، والحج عمّن لم يستطع ، والصوم عن الذين لا يطيقونه . [ المتن ] [ 678 ] 3 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام قيل له : حدّثني عمّا بنيت عليه دعائم الإسلام ، إذا أنا أخذت بها زكا عملي ، ولم يضرّني جهل ما جهلت بعده ، فقال : « شهادة ألا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والإقرار بما جاء به من عند اللّه ، وحقّ في الأموال الزكاة ، والولاية التي أمر اللّه بها ولاية آل محمّد ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ، قال اللّه تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ « 2 » فكان عليّ ، ثم صار من بعده الحسن ، ثم من بعده الحسين ، ثم من بعده علي بن الحسين ، ثم من بعده محمّد بن عليّ ، ثم هكذا يكون الأمر ، إنّ الأرض لا تصلح إلّا بإمام ، ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ، وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هاهنا - وأهوى بيده إلى صدره - يقول حينئذ : لقد كنت على أمر حسن » « 3 » . باب اختلاف معنى الإيمان بحسب الأزمان [ المتن ] [ 679 ] 1 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « إنّ أناسا تكلّموا في هذا القرآن بغير علم ، وذلك أنّ اللّه تعالى يقول : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ

--> ( 1 ) . الكافي 2 : 22 / 12 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 59 . ( 3 ) . الكافي 2 : 21 / 9 .